على الفضّة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار ـ وأنا حاضر ـ : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، يقال له : الارز ؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفا عمّا سوى ذلك.
[ ١١٥١٦ ] ١٤ ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه قال (١) : الذهب والفضّة ، وثلاثة من الحيوان : الإِبل والبقر والغنم ، وممّا أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
[ ١١٥١٧ ] ١٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليهالسلام قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة أوّلها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع (٢) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة فإنّه يجب على الإِنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإِبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأمّا الوزن
__________________
١٤ ـ الخصال : ٤٢٢ / ٢٠.
(١) في المصدر زيادة : منها.
١٥ ـ المحكم والمتشابه : ٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) في المصدر : توضع.