ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم.
[ ١١٥١٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي (١) الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن الزكاة ؟ قال (٢) : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عمّا سوى ذلك.
[ ١١٥١٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعبّاس ابن عامر جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن الطيّار (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حَبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الاُرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة ؟!.
[ ١١٥١٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك :
__________________
١١ ـ التهذيب ٤ : ٣ / ٤ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٤.
(١) قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».
(٢) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : « فقال ».
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٤ / ٩ ، والاستبصار ٢ : ٤ / ٩.
(١) في نسخة من الاستبصار : محمّد بن جعفر الطيار ( هامش الاصل والمخطوط ).
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١٠.