والزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟!.
أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة.
[ ١١٥١٠ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : الزكاة على (١) تسعة أشياء : على (٢) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّا سوى ذلك.
[ ١١٥١١ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في (١) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم السائمة ـ وهي : الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[ ١١٥١٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى
__________________
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ١.
(١ و ٢) في نسخة : في ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه أبواب.
(١) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٣ / ٣ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ٣.