السلام ) أنّه قال : إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما اُريد بذلك إلاّ أن تطهروا.
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله (١).
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢).
[ ١٢٥٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.
[ ١٢٥٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن القاسم (١) ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
[ ١٢٥٤٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال :
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٧ / ١.
(٢) الكافي ١ : ٤٥٢ / ٧.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨١.
(١) في المصدر : الحسين ، عن القاسم.
٦ ـ بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥ واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.