محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى ، عن حمّاد مثله (٥).
[ ١١٧٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام إنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.
[ ١١٧٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنّهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول : إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
[ ١١٧٦٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما
__________________
(٥) التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، وأورده صدره في الحديث ١١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٦ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب ٥١ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.