[ ١١٧١٥ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عمن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة (١) ؟ فقال : في كلّ ألف خمسة وعشرون.
[ ١١٧١٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضّل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك (١) منك.
ورواه الكليني كما مرّ (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي منع الزكاة (٤) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة (٥) ، وفي زكاة الحبوب (٦) ، وغير ذلك (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨).
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في المصدر زيادة : من المال.
٥ ـ معاني الأخبار : ١٥٣.
(١) استظهر المصنّف ( قدّه ) : إليه ( هامش المخطوط ).
(٢) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٦) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
(٧) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٨) يأتي في البابين ٤ و ٥ الآتيين من هذه الأبواب.