[ ١١٥٨٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الحنّاط (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة (٢).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبله.
[ ١١٥٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب (١) على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب (٢) في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.
[ ١١٥٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة (١) ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ٢.
(١) كذا في الاصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخيّاط.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٦.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٥.
(١ و ٢) في المصدر : تجب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٧.
(١) في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ).