[ ١١٣٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن أُوتوا مِن منع مِن منعهم حقّهم ، لا ممّا فرض الله لهم ، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (١).
والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله.
[ ١١٣٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه (١) في ذلك عيب ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أُوتوا مِن منع مَن منعهم حقوقهم ، لا من الفريضة.
[ ١١٣٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : إنّما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، والكافي ٣ : ٤٩٨ / ٧ ، وعلل الشرائع : ٣٦٨ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب اعداد الفرائض ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) ( عليه ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ٢.