[ ١١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد عن سماعة (١) ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له (٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ١١٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى (١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل له قرابة وموال وأتباع (٢) يحبّون أمير المؤمنين عليهالسلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) وكذا الحديث الأوّل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٤.
(١) في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : عليه. ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٨.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٣.
(١) في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٧.
(٤) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.
ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي