محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ١١٧٧١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.
أقول : ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١).
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٥ / ٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١.
(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.