أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه (٢) الحول فليس عليك (٣) فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٤).
[ ١١٧٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا (١) ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.
[ ١١٧٢٧ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن (١) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) وكذا ما قبله.
__________________
(٢) في نسخة زيادة : عندك ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : عليه.
(٤) التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٧ / ١٦ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٤.
(١) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة عليهمالسلام لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.
(٢) التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٥.