محبوب ، عن صالح بن رزين (١) ، عن شهاب بن عبد ربّه ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين.
[ ١٢٠٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك.
[ ١٢٠٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليهالسلام بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اُخبره (١) أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه (٢) ، قبضت.
وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه (٣) : قبضت.
ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٤).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها (٥).
__________________
(١) في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٠ / ٧٠.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٢ ، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
(١) في نسخة : في آخره. ( هامش المخطوط ).
(٢) و (٣) في المصدر زيادة : عليهالسلام.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٨.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢٦ من أبواب الصدقة.