والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرّ (١).
[ ١١٦٥٤ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث زكاة البقر ـ قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما (١) الصدقة (٢) على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ كما مرّ (٣).
[ ١١٦٥٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها (١) شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
[ ١١٦٥٦ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال : كان علي عليهالسلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم يحب (١) ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) (٢) لأنّه ظهر يحمل عليها.
__________________
(١) مرّ في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ).
(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في المصدر : يركبهما.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : يجب.
(٢) في نسخة : أن يأخذ من المذكورة شيئاً ( هامش المخطوط ).