يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب (١) به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٥٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه (١) من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.
[ ١٢٠٦٠ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ... وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة (٢).
__________________
(١) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٢.
(١) في المصدر : فليعطه.
٤ ـ قرب الإِسناد : ١٤٦.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.