ثمّ يصبّه على أخيه ، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضاً بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم ، فإن المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثمّ قال : وكلّ معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وما تضمّن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى (٣) ويأتي.
__________________
(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٩ ، ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.
(٢) يأتي في البابين ١٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
(٣) مضى في الأبواب السابقة.