ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (٤) والذي قبله عنه ، عن أحمد بن محمد مثله.
[ ١١٧٥٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال : لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر الله.
[ ١١٧٥٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عيال المسلمين ، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٣.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٢٤.
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.