|
١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً |
|
[ ١١٧٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (١) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١١٧٥٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١.
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وما يدل على بعض المقصود في البابين ٧ و ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.