ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١٢).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ، إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه (١٣).
[ ١١٧٥٠ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (١) ، أيزكّيها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضّة ، ثم قال : وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك (٢) فإنّ عليك الزكاة ، لأنّك قد ملكتها حولاً ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع عليك (٣) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً ، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
__________________
(١٢) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢.
(١٣) الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٤.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٧٤ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولاً ).
(٢ و ٣) في المصدر : إليك.
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.