حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى عليهالسلام عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه (١) فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها (٢) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.
[ ١١٨١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه (١) عُشر ؟ قال : لا.
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله(٢).
[ ١١٨١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل (٢) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة (٣).
__________________
(١) في المصدر : خراجها.
(٢) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٣.
(١) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧١.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٢.
(١) في الاستبصار : أبي كهمش.
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.