[ ١١٥٢٥ ] ٥ ـ ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وقال : (١) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[ ١١٥٢٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلىاللهعليهوآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.
[ ١١٥٢٧ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله ، إلاّ أنّه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
[ ١١٥٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال : ـ وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.
[ ١١٥٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة (١) والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢.
(١) في المصدر زيادة : كل.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(١) في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار.