بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (١) واستحياء وانقباض ، فنعطيها (٢) إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم (٣) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ... الحديث.
أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإِخفاء.
[ ١٢١٠٩ ] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، عن أبي العبّاس أحمد بن
__________________
(١) المقنعة : ٤٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٨ / ٢٥.
(٣) التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
(١) الذمام : حفظ الحرمة. ( لسان العرب ـ ذمم ـ ١٢ : ٢٢١ ).
(٢) في المصدر : أفيعطيها.
(٣) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ).
٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٩٨.