[ ١١٩٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
[ ١١٩٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّ رجلاً قال لأبيه : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى.
[ ١١٩٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الإِمام الذي من بعده (١) وعلى الأئمة عليهمالسلام.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله (٤).
__________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٩.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٥.
(١) في التهذيب : وعلى الإِمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار ، وفي المقنع : يكون من.
(٢) المقنع : ٥٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥٩ / ٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦١ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠.