[ ١١٩٩٧ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليهالسلام بإسناده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة ، ( ولا نمسح على خف ) (١).
[ ١١٩٩٨ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : إن الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس (١) ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (٢).
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
أقول : حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة بعضهم لبعض ، أو على المندوبة (٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا (٥) ، وفي أحاديث الخمس (٦) ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم
__________________
٦ ـ صحيفة الرضا عليهالسلام : ٩٣ / ٢٦ ، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(١) ليس في المصدر.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٤ / ٦٥ ، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(١) في المصدر : أنزل لنا الخمس.
(٢) في المصدر : والكرامة أمرٌ لنا حلال.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٧.
(٤) راجع المقنعة : ٤٠ ، والانتصار : ٨٥ ، والمعتبر : ٢٨٣.
(٥) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣١ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.