إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (١) من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجّه له (٢) فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر (٣) ، ولا يوجّه (٤) ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد (٥) موافقاً.
[ ١٢٢٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا (١) الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها.
[ ١٢٢٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (١) الجيران والظؤورة (٢) ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً.
[ ١٢٢٤٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة
__________________
(١) ليس في التهذيب.
(٢) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيبين : حضرها.
(٤) في نسخة : ولايخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه.
(٥) في التهذيب : تجد.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٧.
(١) في المصدر : أيصلح أن يعطى.
(٢) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة. ( مجمع البحرين ـ ظأر ـ ٣ : ٣٨٦ ).
٧ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦.