دراهم ، فإذا زادت (١) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء ... الحديث.
[ ١١٧٠٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.
[ ١١٧٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم (١) الاّ خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم (٢) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (٣) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب ... الحديث.
[ ١١٧١٠ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،
__________________
(١) في المصدر زيادة : عليه.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٢.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».
(٢ و ٣) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين.
١١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.