محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١١٧٠٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
[ ١١٧٠٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث ـ قالا : في الورق في كل مائتين (١) خمسة دراهم (٢) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.
[ ١١٧٠٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣ / ١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : في كل مائتي درهم.
(٢) في المصدر زيادة : وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.