صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل.
[ ١١٨٠٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهماالسلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (١) ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.
[ ١١٨١٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام في زكاة التمر والزبيب (١) قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
[ ١١٨١١ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تترك (١) للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ،
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في نسخة : مالاً.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة : ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة أوساق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكيان وإن كثرا.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : ويعطى الحارس اجراً.
(٢) التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣.
(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.