[ ١١٥٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : لا.
[ ١١٥٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[ ١١٥٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكّي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار مثله (١).
[ ١١٥٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩١ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٦.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١١ / ٣١.
(١) الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٦.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٢٥.