فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال (٢) حليّاً أراد أن يفرّ به (٣) من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٤).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥).
[ ١١٧٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (١) ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد (٢) مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام (٣) عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن
__________________
(٢) في نسخة : تلك الأموال ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : أن يفرّ بها.
(٤) علل الشرائع : ٣٧٠ / ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : يقضىٰ ( هامش المخطوط ).