صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا.
أقول : لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (١) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم.
[ ١١٨٨٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه.
[ ١١٨٨٩ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
[ ١١٨٩٠ ] ١١ ـ وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليهالسلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ، ولا تقبلوا له شهادة أبداً ... الحديث.
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٥.
١٠ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
١١ ـ التوحيد : ٣٦٢ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ١٤٣ / ٤٧.