هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ (١).
[ ١١٩١٤ ] ١٠ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) (١) ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.
[ ١١٩١٥ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام أنّه كان يقول : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية ، وذلك يفهم ممّا مضى (٢) ويأتي (٣).
__________________
(١) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ ـ المقنعة : ٤٠.
(١) ليس في المصدر.
١١ ـ قرب الإِسناد : ٧٢.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) مضىٰ في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ٩ ، ١١ ، ١٢ من هذه الأبواب.