ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه.
أقول : المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة.
[ ١٢٢٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (١) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقيّة الحديث (٢).
[ ١٢٢٢٢ ] ٧ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة.
[ ١٢٢٢٣ ] ٨ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد.
(١) الأعلى ٨٧ : ١٤ ـ ١٥.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨.
٧ ـ الإِقبال : ٢٨٣.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٣ / ٣٦.
(١) البقرة ٢ : ٤٣.