وجلّ ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (٥) ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه.
[ ١١٤٨٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (١) قال : قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو (٢) الشيء (٣) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ) (٤) قال : هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، فقلت له : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ، قال : قلت له : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (٥) قال : ليس من
__________________
(٥) الرعد ١٣ : ٢١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.
(٢) في نسخة زيادة : والله ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة زيادة : الذي ( هامش المخطوط ).
(٤) الماعون ١٠٧ : ٧.
(٥) الإِنسان ٧٦ : ٨.