وروى الحديثين السابقين عن محمّد بن يزيد والأوّل عن إبراهيم بن هاشم مثله.
[ ١٢٦٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
[ ١٢٦٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمّد بن احمد السناني (١) وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ [ من ] (٢) الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليهالسلام : وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي صلىاللهعليهوآله : المستحلّ من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كلّ نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه لقوله عزّ وجلّ : ( أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٣) ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّبا إليكم (٤) ؟ فلا
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨١.
٧ ـ إكمال الدين : ٥٢٠ / ٤٩ ، والاحتجاج : ٤٧٩.
(١) في إكمال الدين : محمّد بن أحمد الشيباني.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) هود ١١ : ١٨.
(٤) في نسخة : إلينا ( هامش المخطوط ).