[ ١١٥٠٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآله في تسعة أشياء ، وعفا (١) عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا (٢) عمّا سوى ذلك.
[ ١١٥٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا ( رسول الله صلىاللهعليهوآله ) (١) عمّا سوى ذلك.
[ ١١٥٠٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإِبل ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عمّا سوى ذلك ،
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٣ / ٥ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٥.
(١) في نسخة زيادة : رسول الله صلىاللهعليهوآله ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) في نسخة زيادة : رسول الله صلىاللهعليهوآله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣ / ٦ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٦.
(١) ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.