بتعابير من قبيل : اشهد انك بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت (١). وجاء في زيارة العباس عليهالسلام : «أشهد انك ممن وفي ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاه امره» (٢).
ـ العباس بن علي ، أهل الكوفة
الوقف :
يراد به في الاصطلاح الشرعي «تحبيس المال وتسييل المنفعة والثمرة» اي تخصيص منافع ارض أو ملك أو شيء في سبيل الله ولغرض معدد ، ولاستفادة خاصة. أو الحبس الدائمي لأصل المال والانتفاع من منافعه لتنفق في الخيرات والخدمات ، وهو نوع من الاحسان لدوافع خيرية. وتسمى مثل هذه الارض أو المال أو الشيء ب «الوقف». ويجب ان ينتفع من الوقف وفقا للأحكام الشرعية ورأى الشخص الواقف ، وفي تجاهلها معصية وخيانة.
يعتبر الوقف صدقة جارية ينتفع منها الناس لمدّة طويلة ويهدى ثوابها الى روح الواقف بعد موته ، وكثيرا ما يقدم الاثرياء على تخصيص بعض الاوقاف لإبقاء صدقة جارية من بعده ، وكثيرا ما يوقفون المساجد ، والمدارس ، والتكايا ، والآبار ، والكتب ، والمكتبات ، والمستشفيات وغيرها من الاعمال الخيرية. وقد ظهرت مؤسسات لادارة وقف المساجد والمدارس ، والمزارات لكي تنفق عائداتها في مضانّها ولكيلا تقع في الحيف والاستغلال.
وقد أوقف محبّو أهل البيت والأئمّة ، وخاصة محبو الامام الحسين عليهالسلام الكثير من الاملاك على مدى التاريخ في سبيل الحسين انطلاقا من هذه السنة الحسنة ، وتنفق العائدات المتأتية منها لمجالس العزاء الحسيني ، ومجالس الذكر ، وفي بناء وترميم الاضرحة والبقاع المقدّسة ولزواره وخدّامه
__________________
(١) مفاتيح الجنان ، زيارة الحسين المطلقة : ٤٢٣.
(٢) مفاتيح الجنان : ٤٣٥.