هذا خلف ، لأنّ الماهيّة التي انضاف إليها التعيّن إن كانت موجودة لزم كون الواحد اثنين. ولو سلّم إمكانه ، لكنّ الكلام في كلّ واحد منهما كالكلام في الآخر ، ويكون كلّ واحد منهما موجودا ، فكلّ شيء أشياء غير متناهية وهو محال. وبتقدير تسليمه فلا بدّ من الواحد ، لأنّ الكثرة إنّما تتحقق مع الواحد. وإن لم تكن الماهيّة موجودة ، كان التعيّن الموجود منضما إلى الماهيّة المعدومة وحالّا فيها ، وهو محال.
الخامس : لو كان التعيّن ثبوتيا استحال انضمامه إلى الماهيّة إلّا بعد وجودها ، لكن الماهيّة لا توجد إلّا بعد التعيّن ، فإن كان بهذا التعيّن لزم أن يكون الشيء (١) شرطا في نفسه وهو محال. وإن كان بغيره لزم تعدّد التعيّنات ، فكان الشيء الواحد متعينا مرّتين ، وهو محال.
والجواب عن الأوّل :
أنّ التعيّن إن كان له مفهوم زائد وراء المفهوم من المتعينية (٢) ، اقتضى أن يكون مفهوم المتعينيّة مقارنا لمفهوم آخر. وإلّا فيكون التعيّن متعيّنا لذاته ، ويكون تعيّنه نفس تعيّن (٣) ذاته لا زائدا ، ولا يلزم التسلسل.
وفيه نظر ، فإنّ النزاع وقع في أنّ التعيّن هل هو زائد على الماهية أم لا؟ لا في أنّه زائد على المتعينية (٤) أم لا؟ والتسلسل لازم أيضا على التقدير الأوّل.
والتحقيق أن نقول : إمّا أن يكون النزاع في التعيّن أو فيما به التعيّن. والأوّل أمر اعتباري «هو كون الماهيّة بحيث يمنع نفس تصوّرها من وقوع الشركة». وأمّا الثاني ، فلا يلزم من زيادته اشتراكه مع غيره ، إلّا في وصف اعتباري ، وهو صدور
__________________
(١) م : «الشيء» ساقطة.
(٢) م : «التعينية».
(٣) في المباحث المشرقية «تعيّن» ساقطة.
(٤) م : «التعينية».