يساوي المنفي أو يكون أخصّ منه أو أعمّ ، وعلى التقديرين الأوّلين يلزم منه صدق المنفي على كلّ المعدوم ؛ ضرورة صدق أحد (١) المتساويين على كلّ أفراد الآخر ، وصدق العام على كلّ أفراد الخاص فيصدق كلّ معدوم منفي ، وكلّ منفيّ ليس بثابت اتفاقا ، وينتج كلّ معدوم ليس بثابت.
وأمّا إن كان المعدوم أعمّ من المنفي فنقول : إنّه يجب أن لا يكون نفيا صرفا وإلّا لكان العام هو الخاص ، هذا خلف ، وإذا لم يكن نفيا كان ثبوتا (٢) ؛ ضرورة إنّه لا خروج عنهما ، فإذن الثبوت مقول على المعدوم ، والمعدوم مقول على المنفي (٣) ، ضرورة صدق العام على الخاص فيكون الثبوت مقولا على المنفي ، هذا خلف.
قال :
برهان : هي إمّا (٤) متناهية ، وهو محال اتفاقا أو غير متناهية فتنقص بإخراج الموجود منها فتتناهى.
أقول :
هذا برهان آخر دالّ على أنّ المعدوم ليس بشيء ، وتقريره أن نقول : المعدومات الثابتة إمّا أن تكون متناهية أو غير متناهية ، والقسمان باطلان. أمّا إنّها لا (٥) تكون متناهية فبالاتفاق ، ولأنّه يلزم إذا أخرجها الله تعالى إلى الوجود أن لا يبقى لله تعالى قدرة فتتناهى قدرة الله تعالى وهو محال.
__________________
(١) في «ب» : (أجزاء).
(٢) في «أ» «ب» «س» : (ثبوتيا).
(٣) في «د» : (النفي).
(٤) في «ج» «ر» زيادة : (أن تكون).
(٥) (لا) لم ترد في «ج» «ر» «ف».