والقسمان (١) باطلان ، أمّا (٢) الأوّلان فلا يجوزان إلّا على ذي المزاج (٣).
وهو ضعيف ، وكذلك جلّ ما قالوا (٤) في هذا الباب.
أقول :
المتكلّمون خبطوا في هذا الباب واضطربوا في الاستدلال عليه بوجوه ضعيفة ، وأقرب ما يمكن أن يقال هنا : إنّه لو كان محتاجا لكانت الحاجة إمّا في ذاته أو في صفاته ؛ والأوّل باطل وإلّا لكان ممكنا ، والثاني باطل أيضا ، لأنّه يستحيل أن يكون موجودا إلّا على تقدير وجود تلك الصفة له أو عدمها ، وهما ممكنان ، فيتوقّف وجوده على وجود الممكن فيكون ممكنا (٥).
وأمّا المشايخ فقد استدلّوا بأنّه لو كان محتاجا في ذاته لزم الإمكان ، فبقي أن يكون محتاجا إلى جلب نفع أو دفع ضرر ، وهما محالان ، لأنّهما إنّما يجوزان على من تجوز عليه الشهوة والنفار ، لأنّ النفع هو عبارة عن اللذّة والسرور (٦) ، والضرر عبارة عن الألم والغم ، وهذه أمور عارضة للأجسام ذوات المزاج.
وهذا الكلام ضعيف كما ترى.
والقاضي عبد الجبّار استدلّ بأنّه لا دليل على الحاجة فيجب نفيها.
وهذا أسقط (٧) من الأوّل.
__________________
(١) في «ف» : (القسيمان).
(٢) في «أ» «ب» «د» : (و) بدل من : (أمّا).
(٣) انظر تقريب المعارف للحلبي : ٥٢.
(٤) في «ر» «ف» : (كلّ ما قالوه) ، وفي «ج» : (كلّ ما قالوا) بدل من : (جلّ ما قالوا).
(٥) انظر تمهيد الأصول للشيخ الطوسي : ٧٩ ، والمسلك في أصول الدين للمحقّق الحلّي : ٥٤ ، تقريب المعارف : ٥٢.
(٦) في «أ» «د» «ر» : (الشرور).
(٧) في «ف» : (سقط).