حجّة المعتزلة : أنّ الله تعالى قد فعله ، والله (١) تعالى لا يفعل القبيح (٢).
وقد احتجّت البراهمة على قولهم بوجوه :
الأوّل : أنّ الجبر (٣) حقّ فالتكليف (٤) باطل ، أمّا الصغرى فلما مرّ ، وأمّا الكبرى فلأنّه قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح.
الثاني : أنّ التكليف إن وقع حال وقوع الفعل كان تكليفا بتحصيل الحاصل ، وإن كان قبله لزم التكليف بالفعل حالة (٥) عدمه ، وهو جمع بين النقيضين.
الثالث : التكليف (٦) إن وقع حالة (٧) استواء الداعي لزم الترجيح حالة الاستواء ، وإن وقع حالة الرجحان لزم التكليف بالواجب.
الرابع : أنّ التكليف ليس فيه غرض لما (٨) يأتي فيكون (٩) قبيحا.
والجواب عن الأوّل بالطعن في الصغرى على ما مرّ.
وعن الثاني : أنّ التكليف وقع حال عدم الفعل لا بأن يوجد الفعل في حالة العدم ، بل بإيجاد الفعل في ثاني الحال.
__________________
(١) في «أ» : (إنّه).
(٢) المغني في أبواب العدل والتوحيد (التكليف) : ٢٩٣.
(٣) في «ف» : (الخير).
(٤) في «د» : (والتكليف).
(٥) في «ج» «ف» : (حال).
(٦) (التكليف) ليس في «د».
(٧) في «ج» «ف» : (حال) ، وفي «س» زيادة : (عدم).
(٨) في «ج» «ف» : (بما).
(٩) (فيكون) ليس في «ف».