الأمر والنهي ليدخل فيه التكاليف العقليّة والتقييد بصدورها (١) عمّن يجب طاعته فصل له يخرجه عن إرادة من لا يجب طاعته ، فإنّه لا يسمّى تكليفا ، ويدخل في ذلك طاعة العبد لله تعالى وطاعة الناس للرسول صلىاللهعليهوآله والإمام (٢) ، وطاعة الولد للوالد ، والعبد للسيّد ، والمنعم عليه للمنعم (٣).
وقولنا : «على جهة الابتداء» فصل آخر فإنّ إرادة أحد هؤلاء لشيء قد سبق عليه لا يكون تكليفا ، فإنّ إرادة الوالد من الولد الصلاة لا تسمّى تكليفا لمّا كانت إرادة الله تعالى سابقة عليه.
وقولنا : «ما فيه مشقّة» احتراز من الأفعال التي لا مشقّة فيها ، فإنّ التكليف مأخوذ من الكلفة ، وهي المشقّة.
وقولنا : «بشرط الإعلام» فصل آخر فإنّ المكلّف إذا لم يعلم بإرادة (٤) المكلّف لا يكون مكلّفا ، ويطلق التكليف على الأفعال الصادرة عن المكلّف على سبيل المجاز.
قال :
وهو حسن لأنّ الله فعله.
أقول :
اتّفقت المعتزلة على حسنه خلافا للبراهمة.
__________________
(١) في «ج» : (بصدورهما).
(٢) في «ب» : (للإمام).
(٣) في «أ» : (على المنعم) بدل من : (للمنعم).
(٤) في «س» : (إرادة).