فتجب. وقال أبو هاشم : هو تمكين ، وليس بلطف ، فحسن فعله وإن لا يفعل.
ولم يختلفا في عدم وجوب موت المؤمن إذا علم منه الكفر لأنّ تكليفه في المستقبل تعريض للثواب ، فحسن كالمبتدإ المعلوم منه الكفر وأوجبه محمود لأنّه يكون مفسدة (١).
والفرق أنّ المبتدأ لم يحصل منه الغرض ، وهذا حصل منه غرض الثواب (٢) فبقاؤه نقض لغرضه ، وهو حسن.
أقول :
اختلف أبو علي وأبو هاشم في أنّ الله تعالى إذا علم من الكافر أنّه يؤمن إذا بقي إلى وقت هل يجب عليه تبقيته إلى ذلك الوقت أم لا؟ فأوجبه أبو عليّ ونفاه أبو هاشم.
حجّة أبي عليّ أنّ تبقيته لطف فتكون واجبا.
وحجّة أبي هاشم أنّه تمكين ، وليس بلطف ، فلا تكون واجبا (٣).
وكلام أبي هاشم أوجه.
ثمّ اتّفقا على أنّ الله تعالى إذا علم من المؤمن أنّه يكفر إذا بقي ، فإنّه يحسن من الله تعالى إبقاؤه ، وخالفهما في ذلك (٤) محمود الخوارزمي.
__________________
(١) المغني في أبواب العدل والتوحيد (اللطف) : ٢٢٣ و ٢٢٤. حكى ذلك المصنّف في مناهج اليقين : ٣٨٥ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٢٥٣.
(٢) (الثواب) لم ترد في «د» «ر» «س» «ف».
(٣) المغني في أبواب العدل والتوحيد (اللطف) : ٢٢٥ ، وانظر مناهج اليقين للمصنّف : ٣٨٥ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٢٥٣.
(٤) (في ذلك) ليست في «ف».