قال :
سلّمنا ، لكن لا يفيد العلم ، لأنّ كلّ واحد يجوز كذبه ، فكذلك (١) الكلّ كالحوادث ، ولأنّ حصول العلم بكلّ واحد محال ، لجواز كذبه ، فعند الاجتماع إن حصل زائد تسلسل وإلّا لم يفد العلم.
أقول :
لمّا استفسر عن معنى التواتر واعترض عليه سلّم ذلك الاعتراض ، وشرع في بيان أنّ التواتر لا يفيد العلم ، وهذا مذهب لقوم ، واستدلّ عليه بوجهين :
الأوّل : أنّ كلّ واحد من المتواترين (٢) يجوز كذبه فالمجموع كذلك ، كما أنّ كلّ واحد من الحوادث حادث فالمجموع (٣) حادث.
الثاني : أنّ حصول العلم إمّا أن يكون معلّلا بقول كلّ واحد واحد أو بقول المجموع ، والقسمان باطلان :
أمّا الأوّل فلأنّ كلّ واحد يجوز كذبه ، ولأنّا نعلم بالضرورة أنّ خبر (٤) الواحد لا يفيد العلم ، ولأنّه يلزم اجتماع العلل الكثيرة على معلول واحد.
والثاني باطل لأنّ كلّ واحد لمّا لم يكن علّة في حصول العلم فعند الاجتماع إن لم يحصل أمر زائد لم يكن المجموع مفيدا للعلم ، وإن حصل فحصول ذلك الأمر الزائد إمّا أن يكون معلّلا بكلّ واحد أو بالمجموع ، والأوّل باطل وإلّا لكان كلّ واحد علّة
__________________
(١) في «ب» «ف» : (فكذا).
(٢) في «د» : (المتواتر).
(٣) في «د» : (والمجموع).
(٤) في «د» : (الخبر).