قال :
سلّمنا لكن يجوز إنزال القرآن على نبيّ اسمه محمّد فقتله (١) هذا وأخذه منه ، سلّمنا لكن لا نسلّم إعجازه ، قوله : «للتحدّي» لقوله : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ) (٢) قلنا : نمنع إنّه من القرآن والمتواتر إنّما هو المجموع ، لأنّ حفظته كانوا في زمانه صلىاللهعليهوآله ستّة أو سبعة ، ولإنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين مع تعظيم (٣) الصحابة له.
أقول :
بعد تسليم التواتر بأنّ محمّدا صلىاللهعليهوآله أتى بالقرآن ورد عليه المنع من جهة اخرى ، وهو أن يقال : لم قلتم أنّ ذلك الذي ظهر على يده هو هذا ، ومع تسليم هذا لا نسلّم إعجاز القرآن ، وآيات التحدّي نمنع أنّها من القرآن.
لا يقال : إنّها متواترة كما أنّ باقي القرآن كذلك.
لأنّا نقول : المتواتر هو مجموع القرآن لا كلّ واحد واحد (٤) من أفراده ، فإنّ حفظته في زمانه كانوا قليلين (٥) ، ولأجل هذا أنكر ابن مسعود المعوّذتين والفاتحة (٦) ، مع أنّه كان من أكابر الصحابة.
قال :
ولأنّ قوله : (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (٧) يدلّ على أنّه
__________________
(١) في «س» : (فقبله).
(٢) البقرة : ٢٣.
(٣) في «س» : (تسليم).
(٤) (واحد) ليس في «ب» «س» «د».
(٥) الواو لم ترد في «ف».
(٦) تفسير القمي ١ : ٢٢ وج ٢ : ٤٥٠ ، مسند أحمد ٥ : ١٢٩ ، فتح الباري ٨ : ٥٧١ ، المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي ٧ : ١٩٣ / ١ ، و ٧ و ١١ ، الدر المنثور ٦ : ٤١٦.
(٧) النساء : ٨٢.