وعلمنا بكونه حجّة إمّا أن يكون عقليّا أو نقليّا ؛ والأوّل باطل وإلّا لزم أن يكون كلّ إجماع حجّة فإجماع اليهود والنصارى (١) حجّة ، وهو (٢) محال ، فلم يبق إلّا أن يكون نقليّا ، وهو قوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٣) وقوله عليهالسلام : «لا تجتمع أمّتي على الخطأ» (٤) إلى غير ذلك من الأدلّة النقليّة.
والامور النقليّة يتطرّق إليها النسخ والتخصيص ، فحينئذ أدلّة الإجماع إنّما توجب العلم إذا علم (٥) نفي الناسخ والمخصّص لها ، وذلك النفي غير معلوم بالضرورة ، بل إنّما (٦) نعرفه بأن نقول : لو وجد لوصل ، وإنّما يتمّ هذا إذا ثبت أنّ الامّة لا تخلّ بنقل شيء من الشرائع ، وإنّما نعلم ذلك إذا علمنا أنّ الامّة معصومون ، فلو استدللنا على كونهم معصومين بالنقل لزم الدور ، فثبت أنّ الحافظ بعض الامّة و (٧) هو الإمام.
وأمّا الكبرى فظاهرة ، فإنّه لو لم يكن كذلك لجاز عليه الخطأ فلا يكون حافظا.
قال :
ولأنّه لو صدر عنه (٨) الذنب فإمّا أن يتّبع وهو محال ، أو لا يتّبع فلا يكون مقبول
__________________
(١) في «ب» : (النصارى واليهود).
(٢) (هو) ليست في «ف».
(٣) النساء : ١١٥.
(٤) مسند أحمد ٦ : ٣٩٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣ / ٣٩٥٠ ، وقال النووي في شرح مسلم ١٣ : ٦٧ ، وأمّا حديث : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة فضعيف ، وفي مجمع الزوائد ٧ : ٢٢١ قال في ذيله : رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم ، وانظر عون المعبود ٧ : ١١٧.
(٥) (إذا علم) ليست في «ف».
(٦) (إنّما) ليست في «ف».
(٧) (و) ليست في «ف».
(٨) (عنه) لم ترد في «ج» ، وفي «ف» : (الذنب عنه) بدل من : (عنه الذنب).