نعرف عدم هذا (١) الناسخ والمخصّص بأنّه لو كان لوصل ، وإنّما (٢) يكون كذلك أن (٣) لو عرفنا أنّ الامّة لا تخلّ بنقل بعض (٤) الشرائع ، وإنّما تكون كذلك أن (٥) لو عرفنا أنّهم معصومون ، فإذن يلزم الدور ، فالحافظ بعض الامّة فيكون معصوما وإلّا تطرّقت إليها الزيادة والنقصان.
أقول :
هذا هو الوجه الثاني الدالّ على وجوب العصمة ، وتقريره أن نقول : الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما ، أمّا الصغرى فلأنّا مكلّفون بالضرورة ، فلا بدّ من حافظ يحفظ الشرع و (٦) يوصله إلينا (٧) ، والحافظ للشرع إمّا أن يكون هو القرآن أو السنّة أو الإجماع أو بعض الامّة ، والأوّلان باطلان :
أمّا أوّلا : فبالإجماع (٨).
وأمّا ثانيا : فلعدم إحاطتهما بجميع الأحكام الجزئيّة.
والثالث أيضا باطل (٩) وإلّا لزم الدور.
وبيان الملازمة : أنّ الإجماع إنّما يكون حافظا للشرع إذا علمنا كونه حجّة ،
__________________
(١) في «ج» «ر» «ف» : (يعرف عدم) ، وفي «س» : (يعرف عدم هذا) بدل من : (نعرف عدم هذا).
(٢) في «ب» : (فإنّما).
(٣) (أن) لم ترد في «ج» «ر» «ف».
(٤) (بعض) لم ترد في «ب» «ج».
(٥) (أن) لم ترد في «د».
(٦) الواو ليست في «ب» «د» «س».
(٧) في «ف» : (إليه).
(٨) في «د» : (فالإجماع).
(٩) في «س» : (باطل أيضا) بتقديم وتأخير.