(١) العقاب الطارئ يزيل من الثواب السابق ما يساويه ثمّ يغني ، وهو الموازنة. وأمّا أبو علي فإنّه قال : إنّ (٢) العقاب الطاري يزيل الثواب السابق بأسره ولا يغني (٣).
أمّا إبطال الموازنة فمن وجوه :
الأوّل : أنّ إعدام كلّ واحد من الشيئين بصاحبه (٤) يقتضي الدور.
الثاني : أنّ الثواب والعقاب إمّا أن يكونا متضادّين أو لا يكونا ضدّين ؛ فإن كان الأوّل لم يمكن زوال الطارئ ، لأنّه لو زال الطارئ لأجل وجود السابق والسابق موجود في أوّل زمان حدوث الطارئ فيلزم عدمه في تلك الحال ، وذلك اجتماع النقيضين ، وإن كان الثاني أمكن اجتماعهما ، وهو يبطل (٥) الموازنة.
الثالث : أنّ العبد إذا فعل ذنبا استحقّ به خمسة أجزاء من العقاب بعد استحقاقه عشرة أجزاء من الثواب بسبب طاعة سابقة لم يكن إزالة إحدى الخمستين دون الأخرى بأولى (٦) من العكس.
وأمّا إبطال الإحباط فلأنّ من عبد الله تعالى ألف سنة ثمّ عزم على معصية لزم أن يحبط الله كلّ ذلك ، وهو قبيح عقلا ، ولقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) وكلمة «من» إذا كانت شرطا للعموم ، وإذا ثبت أنّ الفاسق يستحقّ الثواب فإن لم يصل إليه كان ظلما ، وإن وصل إليه قبل العقاب كان
__________________
(١) في «ب» زيادة : (إنّ).
(٢) (إنّ) لم ترد في «ر».
(٣) قواعد العقائد : ٤٦٧ المطبوع ذيل تلخيص المحصّل وحكاه عنهما البريدي في الحدود والحقائق : ٢٣١.
(٤) في «د» : (لصاحبه).
(٥) (يبطل) لم ترد في «د».
(٦) في «ب» «د» : (أولى).