لو لم يعزم على ذلك لكشف عن كونه غير نادم (١).
وفيه نظر ، فإنّه لا يلزم من اقتضاء ذلك هذا أن لا يكون داخلا في الحدّ ، فإنّ الحادّ للإنسان بالناطق وحده آت بالحدّ الناقص وإن اقتضى ذلك وجود الحيوان.
واختلف الشيخان في أنّ التوبة هل تصحّ من قبيح دون قبيح أم (٢) لا؟ فذهب أبو هاشم إلى أنّها لا تصحّ ، وذهب أبو عليّ إلى (٣) أنّها تصحّ (٤).
وهو الأولى ، لأنّ الرغبة تختلف بحسب اختلاف المعاصي ، فجاز الاستغفار عن ذنب دون آخر ، وأيضا فالإتيان بواجب دون واجب ممكن فكذلك التوبة من قبيح دون قبيح (٥) ، لأنّ الواجب إنّما يجب فعله لوجوبه وكذلك التوبة إنّما تجب عن القبيح لقبحه ، ولمّا كان وجه الواجب عامّا ولم (٦) يجب عموم الفعل ، فكذلك في التوبة.
حجّة أبي هاشم أنّ التوبة إنّما تجب عن القبيح لقبحه ، فلو تاب عن قبيح دون آخر لما كان تائبا عن ذلك لقبحه (٧).
__________________
(١) حكاه المصنّف في مناهج اليقين : ٥٢٣ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٣٦١.
(٢) في «س» : (أو).
(٣) (إلى) لم ترد في «د».
(٤) حكاه القاضي عبد الجبّار في شرح الأصول الخمسة : ٧٩٧ ، وأحمد بن سليمان في حقائق المعرفة في علم الكلام : ٣٠٩ ، والمصنّف في مناهج اليقين : ٥٢٤ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٣٦٢.
(٥) في «س» زيادة : (ممكن).
(٦) في «س» : (لا).
(٧) حكاه في مناهج اليقين : ٥٢٤ ، وفي طبعة الأخرى : ٣٦٢.