أساء إلى غيره بأعظم الإساءة (١) ثمّ اعتذر إليه وجب عليه قبول ذلك الاعتذار ، ولمّا لم يكن كذلك لم يكن القبول واجبا ، وإن كان لأنّ ثوابها أعظم ، فهو باطل لما (٢) مرّ من إبطال التحابط.
وحجّة (٣) المعتزلة بأنّه لو لم يجب سقوط العقاب عند التوبة لما حسن تكليف العاصي بعد عصيانه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله (٤).
بيان الشرطيّة أنّه لو كلّفه بعد عصيانه فإمّا أن يستحقّ الثواب على فعل ما كلّفه أو لا ، والثاني باطل لأنّه قبيح ، والأوّل باطل لأنّه يستحيل اجتماع الثواب والعقاب لشخص واحد ، فلو لم يجب سقوط العقاب عند التوبة لما كان للعاصي (٥) طريق إلى استحقاق الثواب بعد المعصية فما كان بحسن تكليفه.
وهذا ضعيف :
أمّا أوّلا فلأنّ سقوط العقاب قد يحصل بالعفو فيصحّ منه تكليفه ، أو يسقط العقاب بسبب فعل أكثر من المعصية فتحبطها (٦) على مذهب من يقول بالإحباط أو نقول : إنّه يعذّب منقطعا على ما هو الحقّ فيوصل إليه الثواب بعد ذلك.
قال :
قال أبو هاشم : إنّها واجبة لكونها دافعة للضرر ، هذا في الكبيرة ، وأمّا في
__________________
(١) في «د» : (الإساءات).
(٢) في «ر» : (بما).
(٣) في «س» : (واحتجت).
(٤) حكاه المصنّف في مناهج اليقين : ٥٢٥ ، وفي الطبعة الأخرى : ٣٦١ ، أنوار الملكوت : ١٧٦.
(٥) في «ر» : (للمعاصي).
(٦) في «س» : (فيجب بها) ، وفي «د» : (فيجب عليها) بدل من : (فتحبطها).