بها اخبار كما ان الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافاً ، فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي «فتأمل» لكنه قدسسره تنظر فيما أفاده بقوله : وفيه نظر
______________________________________________________
وقوله : فعقد الحمل ... إلخ إرادة التصوير الثاني فتكون القضية الأولى قائمة بين الذات والوصف والأخرى قائمة بين الذات الموصوفة وذات الموضوع نظير قولنا : زيد قائم الأب ، ثم انه لم يتضح إشكال المصنف (ره) على الفصول على كل من التقديرين إذ مرجع الإشكال ان كان إلى ان الانحلال لا يقول به في الفصول فهو غير ظاهر وان كان إلى انه لا يقول به أحد لأن الانحلال عندهم في عقد الوضع لا عقد الحمل ، ففيه ان بناءهم على عدمه كان من جهة بنائهم على كون المحمول في جميع القضايا هو المفهوم لا المصداق ، والكلام هنا مع الشريف بعد فرض كون المحمول هو المصداق. وكيف كان فالظاهر أن مراد الفصول هو التصوير الثاني وان الانحلال يكون إلى قضيتين إحداهما ينحل إليها نفس مفهوم المشتق نظير انحلال عقد الوضع إلى الفعلية أو الممكنة ، وثانيتهما تتقوم بالنسبة التامة القائمة بين الموضوع وذات المحمول المضافة إلى الوصف بقيد كونها كذلك ، وجهة القضية الثانية هي جهة فعلية القيد لذات المقيد فان كانت فعلية القيد الذات بالإمكان ففعلية المقيد للذات كذلك ولا يلزم انقلاب الممكنة إلى الضرورية لأن ذات زيد المقيدة بفعلية العدالة ليست عين زيد ، كما أن الكلي المقيد بقيد ليس عين ذلك الكلي فالإنسان المقيد بالضحك ثبوته للإنسان بالإمكان كثبوت نفس الضحك للإنسان ، وزيد المقيد بالعدالة ثبوته لزيد بالإمكان كما أن ثبوت نفس العدالة له كذلك ، والوجه في ذلك : ان الذات المقيدة بقيد حاكية عن فعلية المبدأ لها فإذا كانت فعلية المبدأ للذات بالإمكان امتنع ثبوت الذات المقيدة بالضرورة لأن ثبوتها كذلك عين فعلية المبدأ للذات بالضرورة ، وهو خلف (١) (قوله : بها أخبار) يعني تفيد فائدة الخبر (٢) (قوله : تكون أوصافا) يعني تفيد فائدة التوصيف لأن